الطعن بإعادة النظر في الأحكام الإدارية طريق طعن استئنافي يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لبحث الدعوي من جديد في ضوء معلومات لم تكن تدركها وقت صدور الحكم ، وذلك في حالات حددها المشرع علي سبيل الحصر، ولا يجوز الا بعد استنفاذ الطرق العادية للطعن في الأحكام أو بعد صيرورتها نهائية بفوات ميعاد الطعن عليها، ويعد وسيلة لإصلاح المحكمة ما وقع منها من أخطاء متعلقة بوقائع الحكم لم تكن تحت بصر المحكمة، أو لأسباب ترجع إلى خطأ القاضي كالتناقض في منطوق الحكم، ويرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، ولا يترتب علي تقديم الالتماس وقف تنفيذ الحكم ، إلا إذا كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ولا يجوز الطعن في الحكم الذي يصدر برفض الالتماس أو الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله بالالتماس، لكن يجوز الطعن فيه بنفس طريقة الطعن الذي كان يقبله الحكم المطعون فيه، كما يجوز الطعن في الحكم بالالتماس والنقض في وقت واحد، بشرط أن يتم كل منهما.
الكلمات المفتاحية:
(التماس إعادة النظر –الطعن بالنقض – الطعن بالاستئناف – دعوى البطلان الأصلية – طعن الخارج عن الخصومة).
أولاً-المراجع القانونية:
ثانياً- البحوث القانونية:
ثالثاً- أحكام المحاكم:
رابعاً- المراجع الأجنبية:
1- Cécile Chainais, Frédérique Ferrand, Lucie Mayer, Serge Guinchard, Procedure Civile, Dalloz, 2009.
2- M. Hauriou: La jurisprudence administrative, T2,
خامساً- مواقع الانترنت:
1-موقع التشريعات الفرنسية على شبكة الانترنيت الموقع: