-
يُشترط لقبول الدارس في البرنامج الدراسي أن يكون مرشحا للدراسة من قبل مجلس الشؤون الإدارية للقضاء أو محكمة القضاء الإداري أو الادعاء العام.
-
يُحدد المجلس عدد المقبولين للدراسة في المعهد من القضاة المساعدين، أو معاوني الادعاء العام، أو من غيرهم، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
-
للرئيس قبول دارسين غير عُمانيين من الجهات القضائية وفق الشروط الآتية:
-
أن يكون موفدا من الجهة المختصة في دولته للدراسة في المعهد.
-
أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى في الشريعة أو القانون من مؤسسة تعليمية معترف بها في السلطنة.
-
أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة وتحدثا.
-
أن يكون لائقا صحيا.
-
يستوفي المقبول إجراءات التسجيل في المعهد خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بقرار القبول، وفي حال عدم استكماله هذه الإجراءات خلال تلك المدة تخطر جهة عمله لاتخاذ ما تراه مناسبا.
-
يتعهد المقبولون كتابة قبل بدء الدراسة بالمحافظة على سرية المداولات والتحقيقات والقضايا والوثائق التي يطلعون عليها خلال دراستهم في المعهد.