تناول هذا البحث موضوع الحماية القانونية للمؤمَّن له من جزاء السقوط في كُلٍّ من التأمين التجاري والتأمين التكافلي في القانون العُمَاني ومقارنته بالقانونين الأردني والمصري، وتتمثل مشكلة هذا البحث في أن المؤمَّن له هو الطرف الضعيف في عَقْد التأمين باعتبار عَقْدَ التأمين نموذجا واضحا لعقود الإذعان؛ حيث دَرَجَتْ شركات التأمين بحكم مركزها الاقتصادي الأقوى إلى تضمين وثائق التأمين جزاءاتٍ خاصَّةً تُوْقَعُ على المؤمَّن له إذا أَخَلَّ بالتزاماته العَقْدِيَّة، هذه الجزاءات تُعَدُّ جزاءاتٍ قاسيةً بالنسبة للمؤمَّن له؛ وكان من أبرز هذه الجزاءات ما أطلق عليه جزاء سقوط حق المؤمَّن له في مبلغ التأمين ويكون ذلك إذا أَخَلَّ المؤمن له بالتزاماته المتعلقة بالحادث المؤمَّن منه سواءٌ ما تَعَلَّقَ بالتزامه بالإعلان عن وقوع الحادث أو بالتزامه بتقديم المستندات والأوراق الدالة على وقوع الحادث أو بالالتزام المتعلق بعدم إقرار المؤمَّن له بالمسؤولية عن الحادث، الأمر الذي حتم على التشريعات محل الدراسة مواجهة هذا الواقع بنصوص تكفل عدالة الجزاءات من خلال تنظيم ضوابط وقيود تضمِن حماية المؤمَّن له من هذه الجزاءات، خاصَّةً إذا كان المؤمَّن له حَسَنَ النِّيَّة، لذلك ومن خلال المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن تبين لنا أَنَّ بعض التشريعات قد نظمت التزامات المؤمَّن له، وما يقابلها من جزاءات تترتب عند الإخلال بهذه الالتزامات، وأن بعض التشريعات محل الدراسة مَيَّزَتْ بين المؤمَّن له حَسَن النِّيَّة والمؤمَّن له سَيِّء النِّيَّة، ووفَّرَت للمؤمَّن له حَسَن النِّيَّة حمايةً فاعلة، وفرضت قيودًا لتطبيق بعض الجزاءات الخاصة والتي من بينها جزاء السقوط ، وخرج البحث بعدة توصيات كان من أبرزها ضرورة أن ضبط حظر تصالح المؤمن له مع المؤمن تحت طائلة السقوط وضرورة النص صراحة في بعض التشريعات على التمييز بين حسن النية وسيئها عند الاخلال بالتزام الاخطار عن وقوع الحادث المؤمن منه.
تأمين – حماية المؤمن له – جزاء السقوط – الجزاءات الخاصة.
أوَّلًأ- الكتب:
ثانيًا- الرسائل العلمية:
ثالثًا- الأبحاث والدوريَّات:
رابعًا- التشريعات:
خامسًا- المواقع الإلكترونية: