تناول هذا البحث موضوع الحماية المدنية للمستهلك من الإعلانات التجارية المضللة؛ حيث تعد الإعلانات التجارية في العصر الراهن من أهم طرق الترويج للسلع والخدمات، وذلك بالنظر إلى ما تشكله هذه الإعلانات من عامل نفسي مهم يدفع المستهلك للتعاقد حتى وإن لم تتولد الرغبة لديه للتعاقد، لا سيما في ظل تطور طرق ووسائل الإعلان بمختلف أشكالها، والأصل أن الإعلانات التجارية تعبر عن المعلومات والمواصفات الحقيقية للسلعة أو الخدمة محل الإعلان حتى تساعد المستهلك للتعاقد من عدمه، ولكن قد يلجأ المعلن في بعض الأحيان إلى استخدام طرق الحيلة والخداع لإيهام المستهلك على التعاقد سعياً إلى تحقيق الربح.
وطالما أن المستهلك هو الطرف الضعيف عادة من حيث الخبرة مقارنة بالمزود فإنه كان من الضروري تقرير التزام على المزود بأن يزود المستهلك بالمعلومات الحقيقية للسلعة أو الخدمة والابتعاد عن كل أشكال التضليل الإعلاني التي قد تؤثر على إرادة المستهلك، ولذلك فإننا حاولنا في هذا البحث معالجة مدى كفاية القواعد التي قررها المشرع العماني والمقارن لحماية المستهلك من الإعلانات التجارية المضللة سواء بموجب القواعد العامة للمسؤولية المدنية أو بموجب القواعد الخاصة المقررة لحماية المستهلك.
وعليه؛ فإننا استعرضنا في هذا البحث مفهوم المستهلك وفقاً للتشريع العماني والتشريع المقارن وذلك حتى نتمكن من تحديد نطاق تطبيق قانون حماية المستهلك، وكذلك مفهوم الإعلان المضلل وأساليبه وصوره، ومن ثم تطرقنا إلى الحماية المدنية للمستهلك وذلك بتحليل النصوص القانونية ذات الصلة، والمقارنة بين التشريع العماني والمقارن ومدى نجاح تلك الأحكام في حماية المستهلك من الإعلانات المضللة، واستعرضنا أخيراً النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها في هذا البحث.
المستهلك – الإعلان – التظليل – قانون حماية المستهلك -الإعلان التجاري المظلل.
أولاً- القوانين:
ثانياً- الكتب:
ثالثاً- الرسائل العلمية والبحوث: