يشترط القانون توفر المصلحة في أي دعوى أو طلب أو دفع أو طعن أمام القضاء، ويترتب على انتفاء هذا الشرط؛ الحكم بعدم القبول، غير أن القضاء الفرنسي خرج عن هذا الإطار فلم يكتف بفكرة عدم القبول؛ وإنما جعل من انعدام المصلحة قرينة على التعسف ونية الإضرار بالغير. ولقد كان المشرع المصري سباقاً في الإحاطة بهذه الفكرة، فنص على سلطة المحكمة في الحكم بالغرامة في حالة الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة؛ إذا ثبت لديها أن المدعي أساء حق التقاضي، وهي مسألة سكت عنها المشرع العماني، ومن ثم فالأمر لم يعد قاصراً على البحث عن توفر المصلحة أو عدم توفرها كشرط لقبول الدعوى؛ وإنما البحث عن نية الخصم في حالات عدم القبول لانتفاء المصلحة؛ بحيث تقضي المحكمة بالجزاء المقرر على الاستعمال الكيدي لحق التقاضي، ولا تكتفي بالحكم بعدم القبول.
وقد تناولت الدراسة الماثلة، فكرة المصلحة الإجرائية من هذه الزاوية، فبينت المقصود بالمصلحة وأوصافها المقررة قانونا في كلا القانونين – المصري والعماني- ثم انتقلت إلى بيان الاستعمال المشروع للحق في ضوء توفر المصلحة، والاستعمال غير المشروع في حالات انعدام المصلحة أو تغيبها، لنصل إلى الإجابة على التساؤل الذي طرحته إشكالية البحث حول مدى اعتبار انتفاء المصلحة أو تغيبها استعمالاً كيدياً يستوجب المسؤولية والجزاء المقرر كالغرامة والتعويض والحكم بالمصاريف.
المصلحة – الحقوق الإجرائية – الكيدي – التعسف – الغرامة.
أولاً- الكتب القانونية:
ثانياً- الأبحاث:
ثالثاً- المراجع الأجنبية: