تناول البحث تحليل المادة (736) من قانون المعاملات المدنية العماني، من حيث تعريف الكفالة وبيان خصائصها المميزة لها، ووضح البحث من خلال ذلك كيف وقع القانون العماني في تناقض واضح في هذه المادة مع المواد الأخرى المنظمة لآثار الكفالة؛ لأنه اقتبس المادة (736) الخاصة بتعريف الكفالة من الفقه الإسلامي، بينما اقتبس النصوص المنظمة لآثار الكفالة من الفقه الغربي.
ولذلك نجد القانون العماني يعرف الكفالة في المادة (736) على أنها تصرف بإرادة منفردة وليست عقداً، كما أنه يجعلها بحسب طبيعتها من التصرفات التبرعية بحيث يبطل أخذ الكفيل عوضًا عن كفالته، كما أن ظاهر التعريف يوحي –على غير الحقيقة- أن الكفيل على نفس درجة المدين أي أنه متضامن معه، وهذا كله تأثراً بالفقه الإسلامي في صياغة ومضمون هذه المادة. ولكن إذا نظرنا إلى النصوص المنظمة لآثار الكفالة تنجدها في مضمار آخر؛ فهي تعتبر الكفالة غير تضامنية في الأصل، ونجيز الدفع بالتجريد والدفع بالتقسيم؛ وذلك لتأثرها بالفقه الغربي في الصياغة والمضمون.
تعريف الكفالة – خصائص الكفالة – حظر المقابل في الكفالة – التضامن- الكفالة – خصائص الكفالة – حظر المقابل في الكفالة.
أولاً- المراجع الشرعية:
ثانياً- المراجع القانونية:
ثالثاً- التشريعات: