لا يزال نكاح المتعة محلَّ خلاف بين المسلمين، وعموم المذاهب الفقهية لا ترى جوازه بل هو عقد منفَّر منه شبيه بالزنى، وزواج المتعة من مباحث الفقه الإباضي الذي قرر بعض علمائه جوازه وبيَّنوا أحكامه، والسابق حمل كاتبين على أن ينسبوا إلى الإباضية أو إلى بعض علمائهم أنهم يرون جواز عقد الاستمتاع الذي يرى جوازه الشيعة الإمامية، وقد انتصب هذا البحث لتحرير معنى زواج المتعة في الفقه الإباضي، ففرَّق ممهِّدًا بين عقد الزواج وعقد ملك اليمين وعقد الاستمتاع، ثم عرض تحرير معنى زواج المتعة في الفقه الإباضي، وخلص البحث إلى نتائج أهمها إثبات اتّفاق فقهاء الإباضية على إبطال عقد الاستمتاع الذي أجازه الشيعة الإمامية انعقادًا وآثارًا، وأن زواج المتعة الذي أجازه بعض كبار فقهاء الإباضية هو عقد زواج مكتمل الأركان والشروط والمقتضيات والآثار لا يفترق عن الزواج الدائم في شيء سوى أنه محدود بزمان، وهو ما يعرف في الدراسات الحديثة بـ(الزواج المؤقت)، وقد قرروا جواز مدِّ أجله أو تصييره دائمًا في الأجل بتوافق الطرفين الرجل والمرأة مع الإشهاد، كما قرروا أنه إن لم يكن توافقٌ على مدِّ الأجل بانت المرأة من الزوج بينونة صغرى بذات انتهاء الأجل على قول، وبتطليق منه على قول آخر.
نكاح المتعة، الإباضية، عقد الاستمتاع، الزواج المؤقت، الزواج.