المأمولُ أن أكون وُفقتُ إلى بيان: أن شرائع الله كلها هدى ونور؛ لأنها تنزيل من حكيمٍ حميد، لكن الشيطان أبَى أن تكون شرائعُ الله المُنزَلة هي الحاكمةَ، فزين لبشرٍ أن ينتصبوا ذابّين عن حقوق المرأة، وظاهَرَ على هذا الزيْف بتزيين جُمود شريعة الله وتخلُّفها ورجعيتها، فاستجاب له مَن في نفوسِهم هوًى، وأخذوا في التحريف والتبديل.
وأن تشريعَ الجزئياتِ التكليفية لا يأتي جِزافًا، بل لا بد له من مقاصدَ كليةٍ، وإن غاب فقهُها عن العقول. وأن أُمةً مما يغالطون ظنوا أن الخالق ظلم المرأة لمّا أوجد لها من التشريعات ما تختص به عن الرجل وتمتاز! والحق الذي لا مرية فيه.. أن الرجلَ والمرأةَ متساويان في أصل الخِلقة، وفي توجُّه الخطاب الشرعي نحوَهما بالتكليف، غير أن التكوينَ الذاتيَّ لكل منهما يؤثر في سرَيان التكليف، فللرجل خطابٌ يناسبه، وللمرأة خطابٌ يناسبها.
وأن كمال المساواة بين الرجل والمرأة لا يستقيم متى كان ما للرجل هو عينَ ما للمرأة، وما لها له، وإلا فما وجهُ التمييزِ الخَلقي بينهما؟ فتحصَّل أن الأحكام الشرعية تتوافق وطبيعةِ كل منهما؛ ومن ثم فقوامة الرجل على المرأة -مثلًا- ليست تسلُّطًا أو استدعاءً لقهرٍ وإذلالٍ، بل هي تكريمٌ، ورعايةٌ، وإيثارٌ بتحمُّل المُعضِلات.
وأن كوْنَ الرجل يرث مثلَيْ ما ترث المرأة في بعض الحالات هو الغايةُ في العدل والإنصاف؛ فالغَلبة في الإرث –كما في بعض الحالات- مناطُها الغلبةُ في الإنفاق، واطِّرادُها في الرجل والمرأة على السواء؛ من حيث إن استحواذَ المرأة إذا انضمت إليها أختُها على ثلثي مالِ أبيهما المتوفَّى، مرتبطٌ بانعدام المُنفِق عليهما، واستحواذَ الرجل على مثلي حظِّ أختِه مرتبطٌ بتكليفه بالإنفاق عليها، فبين الجهتين تلازمٌ.
وأن القانونَ الإلهيَّ المتمثل في شريعة الإسلام ينصُّ على إعلاءِ مكانة المرأة، وضرورة تبوُّئِها مكانتها في المجتمع البشري. والتأكيدِ على إنسانية المرأة، وأنها شِقُّ الرجل، وأنها أهلٌ للاستحقاق والتملك والتصرف كالرجل تمامًا، وفي هذا من التكريم للمرأة ما فيه.
قضايا المرأة- التشريع – التقصيد – الفقه- القضاء.