اهتدى القضاء الإداري إلى لا يمكن التذرع بأعمال السيادة في ظل مخالفة أحكام الدستور سواء كانت تلك المخالفة شكلية أو موضوعية، ولا يعد ذلك افتئاتاً على سلطة المحكمة الدستورية العليا في الفصل في دستورية النصوص التشريعية، إذ اعتبرت المحكمة الإدارية العليا أن ذلك يمثل نوعا من فهم النصوص الدستورية دون أن يتعدى نطاق الفصل فيها.
وقد أثمرت هذه الرقابة عن خروج العديد من القرارات من نطاق أعمال السيادة سواء كانت هذه القرارات في المجال الداخلي كالدعوة إلى الانتخابات وعلاقة الحكومة بالبرلمان في المجال التشريعي (اقتراح القوانين أو الاعتراض عليها) أو حل البرلمان، أو في المجال الاستثنائي كإعلان حالة الطوارئ، أو كان ذلك في المجال الخارجي المتمثل في إحكام القضاء الاداري رقابته على المعاهدات الدولية سواء في حالة المخالفة الصريحة للنصوص الدستورية، أو الرقابة على الأعمال المنفصلة عن العامل الدولي.
وقد تلاحظ للباحث من خلال هذا البحث أنه كلما زادت الوتيرة الديموقراطية بالدستور وإعمال مبدأ الفصل بين السلطات أو تطبيق القواعد الديموقراطية في العلاقة بين عنصري السلطة التنفيذية (رئيس الدولة، الحكومة) كان ذلك سبيلا أمام القضاء لفحص القرار من الناحية الشكلية ليتأكد من أنه قد صدر من السلطة المختصة بإصداره، أو أنها قد اتبعت فيه الإجراءات التي نص عليها الدستور (الرقابة الخارجية).
خلاصة القول فإن القواعد الإجرائية والشكلية بالدستور إذا كانت تتناسب تناسبا طرديا مع ديموقراطية الدستور، إلا أنها بالمقابل تتناسب تناسبا عكسيا مع أعمال السيادة.
أعمال السيادة- القواعد الشكلية للدستور- التوقيع المجاور- الرقابة الخارجية –الرقابة الموضوعية.
الرسائل العلمية:
الأبحاث:
المراجع الأجنبية: